نص نظام #رسوم_الأراضي_البيضاء




العاصمة - الجزيرة أونلاين



بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس على نظام رسوم الأراضي البيضاء. أشارت وزارة الإسكان إلى أن النظام يتضمن 15 مادة ، عرفت من خلاله الأراضي البيضاء بأنها " كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري ، داخل حدود النطاق العمراني ".

وأوضح نظام الرسوم المقصود بـ (حدود النطاق العمراني) ، بأنه " الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة ".
وينص القانون في مادته الثانية على أنه " زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ، وحماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية . 

وفيما يلي نص النظام:

المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير : وزير الإسكان.
الوزارة : وزارة الإسكان.
النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري ، داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها ؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

المادة الثالثة :
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5 في المئة) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض ، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

المادة الرابعة :
تحدد اللائحة ما يأتي:
1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها.
6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها.
7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

المادة الخامسة :
1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم ؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

المادة السادسة :
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

المادة السابعة :
تكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

المادة الثامنة :
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

المادة التاسعة :
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة العاشرة :
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم ، وتحصيله.

المادة الحادية عشرة :
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.

المادة الثانية عشرة :
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة :
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الرابعة عشرة :
يكلِّف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.

المادة الخامسة عشرة :
يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بنت الاجواد #شعر

فرحت لـك .. وأنـا معاليقـي حطـام #شعر

العود الأزرق والعبير لـ بن جدلان